الشيخ المفلح الصميري البحراني
96
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الخلاف ، واختاره ابن إدريس في آخر بحثه . د - اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة ، وهو قول ابن حمزة ، والطريق الروايات « 283 » ، وقد سبق « 284 » البحث في ذلك . * ( قال رحمه اللَّه : ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به ، سواء كان الحر هو الأب أو الأم ، الا ان يشترط المولى رق الولد ، فان شرط لزم الشرط على قول مشهور . ) * * أقول : هذا هو المشهور لا أعلم فيه خلافا ، ولم يجزم المصنف هنا وتردد في المختصر ، ووجهه ان الولد منعقد حرا مع عدم الشرط ، والشرط إذا اشتمل على استرقاق الحر كان باطلا . والجواب ان شرط استرقاق الحر بعد انعقاده حرا غير جائز ، أما الشرط قبل الانعقاد « 285 » فلا مانع منه إذا كان أحد أبويه رقا لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » « 286 » وحينئذ ينعقد رقا . * ( قال رحمه اللَّه : وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر ، وقيل : عشر قيمتها ان كانت بكرا أو نصف العشر ان كانت ثيبا ، وهو المروي ، ولو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه وكان ولدها منه رقا ، وعلى الزوج ان يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم اليه ، ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم ، وان أبى السعي فهل يجب ان يفديهم الامام ؟ قيل : نعم تعويلا على رواية فيها ضعف ، وقيل : لا يجب ، لأن القيمة لازمة للأب ، لأنه سبب الحيلولة ، ولو قيل : بوجوب الفدية على الامام ، فمن أي شيء يفديهم ؟ قيل : من سهم الرقاب ، ومنهم من
--> « 283 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 23 ، 24 ، 26 ، 29 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 284 » - ص 32 . « 285 » - « ن » : انعقاده . « 286 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 20 من أبواب المهور ، حديث 4 .